المشتري عليه، وعلى المشتري يمين بما ادعى البائع، فإن حلفا: فالقول قول البائع إذا كانت السلعة قائمة بعينها، وإذا كانت استهلكت، فعرف قيمة السلعة، فردت القيمة إلى البائع، القيمة يوم تقوم مقام السلعة.١
[[٢٠٦١-] قلت: فإن أقاما جميعا البينة، أخذ بينة الذي يدعي النسيئة؟]
قال أحمد: القول قول البائع.
قال إسحاق: كما قال.٢
[٢٠٦٢-] قلت: وإن٣ قال المشتري: اشتريتُ بشرط. وقال البائع: لم أشترطه؟
قال: بينته على شرطه، وإلا فيمين البائع.٤
قال إسحاق: كما قال [ظ-٦١/أ] .
١ من قوله: وإذا كانت استهلكت إلى آخر المسألة من نسخة (ع) وفي الأصل: "فردت القيمة إلى البائع، القيمة يوم تقوم مقام السلعة"، وما أثبته أصح. ٢ ذكر مثل ذلك القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين ٣٤١، والمروزي في اختلاف العلماء ٩٧. ٣ حرف "إن" غير موجود في الأصل. ٤ في نسخة ع: "يمين البائع ما شرط له".