[[١٦٧٢-] قلت: قال سفيان: إن شاء صام الثلاثة أيام (متفرقة) ٢، والوصال أحب [إلي] .٣]
قال أحمد: لا بأس به متفرقاً.
قال إسحاق: كما قال، لما لم يسم الله عز وجل في كتابه متتابعاً.٤
[١٦٧٣-] قلت: قال سفيان فإن لم يصم في العشر فعليه دم؟ ٥
١ راجع عن قول الإمامين أيضاً المسألة (١٣٧٢) . ٢ في ظ "متفرقاً"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع. ٣ ساقطة من ع. ٤ المقصود بذلك قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} سورة البقرة آية ١٩٦. فلم يذكر التتابع هنا. وقال ابن قدامة في المغني ٣/٥٠٦: "ولا يجب التتابع، وذلك لا يقتضي جمعاً ولا تفريقاً. وهذا قول الثوري وإسحاق وغيرهما، ولا نعلم فيه مخالفاً" ا. هـ. وانظر أيضاً: الإنصاف ٣/٥١٥، المبدع ٣/١٧٧. ٥ قال المروزي في اختلاف العلماء ص ١٢٢: "قال سفيان: إذا لم يجد المتمتع ما يذبح ولم يصم فإن الدم أحب إلي، ومنهم من يرخص يقول: يصوم بعد أيام التشريق" ا. هـ.