[[٢٨٦٠-] قلت: إذا اشترى الضحية ٢ صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟]
قال: يقال إنها تفي. ٣
قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم
١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في مقادير العيوب التي لا تجوز معها الأضحية، في: معالم السنن للخطابي ٤/١٠٧. ٢ في العمرية بلفظ:" أضحية". ٣ نقل صالح نحو هذه الرواية عن أبيه فقال: قلت: الأضحية إذا اشتراها فأعورت، أو عجفت؟ قال: يذبحها تجزيه. مسائل صالح ص١٥١. قال ابن قدامة: إنه إذا أوجب أضحية صحيحة سليمة من العيوب، ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء، ذبحها وأجزأته. روي هذا عن عطاء والحسن، والنخعي، والزهري، والثوري، ومالك، والشافعي، وإسحاق. المغني ٨/٦٢٦، وراجع الإنصاف ٤/٩٨، والمبدع ٣/٢٩٢، ومختصر الخرقي ص٢١٣.