[١٨١-] قال إسحاق: والمؤذن إذا فرغ من أذانه فله أن ينتظر الإمام قدر ما لا يشق على الذين اجتمعوا، أو يفوته الوقت الذي يلزمه أن يصلي فيه، أو وقته٣ لنفسه.
١ نقل ابن المنذر عن إسحاق: أن المأموم يقوم عند بدء الإقامة إذا كان الإمام في المسجد. الأوسط خ ل أ ٢٠٣، الإشراف خ ل أ ٣٥، وانظر: المجموع ٣/٢٣٥. وذكر النووي أن إسحاق يرى استحباب قيام الإمام والمأموم بعد فراغ المؤذن من الإقامة. المجموع ٣/٢٣٥. (سواء) ساقطة من ع. ٣ في ع (أوقته) .