[٣٥٢-](قال قلت لسفيان) ٦: رجل٧ صلى بقوم جالساً وهم جلوس وهو مريض؟
قال: تجزؤه ولا تجزؤهم٨.
قال أحمد: بلى٩. (إن) ١٠ [ع-١٧/ب] النبي صلى الله عليه
١ وذلك لأنه تشهد بعد الركعتين، فيجعل تشهده بعد تمام أربع ركعات. (قال في آخرهن) إضافة من ع. ٣ تقدم قول أحمد في حكم إعادة الصلاة جماعة. راجع مسألة (١٣٣) . ٤ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (١٣٣) . ٥ في ظ (قال) بالإفراد. ٦ في ظ (قلت قال يعني سفيان) والمثبت فيه صيغة سؤال. ٧ في ع (رجلاً) بالنصب. ٨ نقل ابن المنذر نص قول سفيان في: الأوسط خ ل ب ٢٠٩. وانظر: سنن الترمذي ٢/١٩٦، معالم السنن ١/١٧٣، المغني ٢/٢٢١، شرح السنة ٣/٤٢٣. ٩ تقدم قول أحمد. راجع مسألة (٣٣٦) . ١٠ (أن) إضافة من ع.