قال أحمد: ما بأس أن يصلي على النبي صلى الله وسلم فيما بينه وبين نفسه٢.
قال إسحاق: كما قال أحمد رضي الله عنه٣.
[٥٤٤-] قلت: قال رجل من أهل خراسان٤ لسفيان: إن مسجد مرو أخذ غصباً وهدم ما حوله دوراً وأدخل في المسجد وسأله عن الصلاة فيه، وقال: ليس لنا جمعة إلا فيه؟
فقال: فصل الجمعة ولا تطوع فيه.
قال أحمد: ما أحسن ما قال٥.
١ انظر قول سفيان في: الأوسط خ ل أ ١٩٠. ٢ لا خلاف في المذهب: أنه تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة إذا سمع الصلاة عليه سراً بلا رفع صوت. انظر: المغني ٢/٣٢٢، الفروع ١/٥٦٨، الإنصاف ٢/٤١٨. ٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ١٩٠. ٤ خراسان: هي بلاد واسعة أول حدودها ما يلي العراق، وآخر حدودها ما يلي الهند، ومن أمهات مدنها: نيسابور وهراة ومرو وبلخ، وقد دخل أهل خراسان في الإسلام رغبة من أنفسهم، وظهر منهم العلماء والنبلاء والمحدثون والنساك. انظر: معجم ما استعجم ١/٤٨٩، معجم البلدان ٢/٣٥٠. ٥ المذهب: صحة الجمعة في موضع الغصب، وفي الطرق ورحاب المسجد إذا دعت الحاجة إلى فعلها في هذه المواضع. انظر: المغني ٢/٧٥، الإنصاف ١/٤٩٤، كشاف القناع ١/٣٤٤.