[[١٧٠٥-] قلت: قال سفيان: لا تجزي المهزولة في جزاء الصيد ولا في المتعة.]
قال أحمد: كلما لا يجزي في الأضاحي لا يجزي فيهما٣.
قال إسحاق: كما قال، لأنها إذا كانت [لا] ٤ تجزي في الأضحية، فما كان من الواجب فهو ألزم له.
١ في ع "كما قال أحمد" بزيادة أحمد، وأكثر ما درج عليه عدم الزيادة. ٢سبق عنه أنه قال: "إذا هديت هدياً تطوعاً" إلى أن قال: "فإن أكلت أو أمرت به غرمت" راجع المسألة (١٤٨٥) ، المغني ٣/٥٥٨ وسبق حديث ابن عباس أيضاً في المسألة المذكورة. ٣ قال ابن قدامة في المغني: "ويمنع من العيوب في الهدي ما يمنع في الأضحية". ومما جاء في بيان ما لا يجزي في الأضحية: "عن البراء بن عازب رفعه قال: لا يضحى بالعرجاء البين ضلعها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي". أخرجه: الترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي ٤/٨٥، وقال: هذا حديث حسن صحيح. ومعنى لا تنقي أي: الهزيلة التي لا مخ فيها، المبدع ٣/٢٧٨. وانظر عن المسألة: المبدع ٣/٢٧٨، الإقناع ١/٤٠٢، الإشراف ق ١٢٩ أ، المقنع بحاشيته ١/٤٧٣. ٤ ساقطة من ظ، والسياق يقتضي إثباتها كما في ع.