قال: أما بعدها إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعاً، وإن شاء التطوع كلها مثنى مثنى٤.
١ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٣٨٨، الأوسط خ ل ب ١٨٨، شرح السنة ٤/٢٦٠، المغني ٢/٣٢٣. ٢ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص١٢٣، ١٢٤ (٤٤٩) ، وأبو داود في مسائله ص٥٨. والمذهب فيها كما تقدم في تشميت العاطس. ٣ انظر قول إسحاق في: المصادر الواردة في الهامش السابق. ٤ نقل عنه عدد ركعات التطوع بعد الجمعة. عبد الله في مسائله ص١٢١، ١٢٣ (٤٣٦، ٤٣٧، ٤٤٦) ، وصالح في مسائله ٢/٨ (٥٢٦) ، وابن هانئ في مسائله ١/٨٩ (٤٤٣) ، وأبو داود في مسائله ص٥٩. والمذهب وهو ما عليه أكثر الأصحاب: أن أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست ركعات، وقيل: أكثرها أربع. اختاره ابن قدامة. وروي عن أحمد: أنه لا سنة للجمعة بعدها. انظر: المغني ٢/٣٦٤، المبدع ٢/١٦٨، ١٦٩، الإنصاف ٢/٤٠٥.