١ هذا القول نقله ابن قدامة، ونسبه إلى مسائل صالح، ولم أعثر عليه فيها، فلعله في القسم المفقود. انظر: المغني ١/٥٠٥. (لا) ساقطة من ع. ٣ قال عبد الله: (سمعت أبي يقول: عن الرجل يدرك الإمام وهو راكع أتجزئه تكبيرة واحدة؟ قال: نعم. وكذلك إن أدركه ساجداً) . المسائل ص ١٠٦ (٣٧٩) . والصحيح من المذهب: أن المأموم إذا أدرك الإمام في ركن غير الركوع فإنه لا يكبر إلا تكبيرة الإحرام وينحط معه بغير تكبير. وقيل: يكبر. انظر: المغني ١/٥٠٦، الإنصاف ٢/ ٢٢٥.