قال إسحاق: يدعو بما شاء مما٣ في القرآن والسنن وإن جرى في دعائه تسمية٤ الرجال٥.
[[٢٣٠-] قلت: ما الاقعاء؟]
قال: أن يضع اليتيه على عقبيه٦.٧. وأهل مكة يفعلون ذلك.
١ الدعاء لشخص معين جائز على الصحيح من المذهب. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. راجع مسألة (١٦٢) . ٢ شنعاً: شنع الشيء شناعة وشنعاً قبح، وشنع فلاناً استقبحه , وشتمه وفضحه. انظر: مجمل اللغة ٢/٥١٣، الصحاح ٣/٢٣٩. ٣ في ع (بما) بإبدال الميم الأولى باء. ٤ في ع (بتسمية) بإضافة باء في أولها. ٥ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/٢٤٤. ٦ عقبيه: تثنية عقب وهو مؤخرة القدم مما يلي الساق. انظر: لسان العرب ١/٦١١، معجم لغة الفقهاء ص٣١٧. ٧ وتكون ركبتاه حينئذٍ على الأرض.