وبعضهم١ يقول: أن يقوم على رجليه ويضع إليتيه٢ على عقبيه٣ كأنه قاعد عليهما كما يقعي الكلب٤.
١ روى عبد الرزاق عن معمر قال: (سألت عطاء الخراساني وأيوب عن الرجل يقعي إذا رفع رأسه من المسجد- أي السجدة- حتى يسجد الأخرى، فقال أيوب: كان الحسن وابن سيرين لا يقعيان. قال عطاء: كذلك كنا نسمع، حتى جاءنا أهل مكة بغير ذلك) . المصنف ٢/١٩٠. وممن روي عنه: أنه يقعي في الصلاة: ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وطاووس ومجاهد وعطاء وسالم ابن عبد الله. انظر: مصنف عبد الرزاق ٢/١٩١ـ١٩٣، مصنف ابن أبي شيبة ١/٢٨٥ـ٢٨٦، السنن الكبرى للبيهقي ٢/١١٩. ٢ في ع (اليته) بالإفراد. ٣ وتكون ساقاه وفخذاه منصوبة ويداه على الأرض. انظر: النهاية في غريب الحديث ٤/٨٩. ٤ ذكر ابن المنذر نص قول أحمد وإسحاق في: الأوسط ٣/١٩٣. وقال الخطابي: (قال أحمد بن حنبل: وأهل مكة يستعملون الإقعاء) . معالم السنن ١/٢٠٩. والمذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: أنه يكره الإقعاء في الجلوس. وروي عن أحمد: أنه جائز. وعنه: سنة، اختاره الخلال. قلت: وهو محمول على التفسير الأول فهو الذي قال فيه ابن عباس: (سنة نبيكم) . انظر: الإنصاف ٢/٩١، المبدع ١/٤٧٧، ٤٧٨.