قال إسحاق: كما قال، لإرساله٢، لا يجزئه دون أن يسجد على أنفه٣.
[٢٢٢-] قلت: (يسجد) ٤ ويداه في ثوبه؟
١ توقف أحمد هنا عن الحكم بعدم صحة صلاة من لم يسجد على أنفه، ولعله لإرسال الحديث. ونقل ابن المنذر نص قول أحمد هذا في: الأوسط ٣/١٧٦، وتقدم حكم السجود على الأنف. راجع مسألة (٢١٩) . ٢ أي أن حديث عاصم عن عكرمة مرسل، ولا يثبت مسنداً. ٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١٧٦، المغني ١/٥١٦. شرح البخاري لابن بطال خ ل أ ٢٣٥، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/٣٤٦، اختلاف الصحابة والتابعين خ ل ب ٢٢. ٤ في ظ (فسجد) .