قال إسحاق: كما قال إلا أنه إذا٢ كان مسبوقاً فقام يقضي استعاذ أيضاَ؛ لأن الاستعاذة وإن لم يقرأ، فإن عليه أن يستعيذ لئلا٣ يكون له في الصلاة وسوسة الشيطان وما أشبهها.
[[٣٥١-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يصلي العصر، ثم يدرك مع الإمام ركعتين من العصر؟]
قال٤: يتم.
قيل له: فإن أدرك ركعتين من المغرب؟
قال: يتم ويشفع.٥
قيل (له) ٦: يجلس في الثانية، أو في آخرهن؟
١ تقدم قول أحمد وإسحاق في حكم الاستعاذة في الصلاة. راجع مسألة (١٩٧) . وانظر: قولهما في حكم قراءة المأموم في المسألة (١٩٤) . ٢ في ع (أن) . ٣ في ع (لان لا) . ٤ في ع إضافة (ركعتين) قبل كلمة (يتم) . ٥ نقل ابن المنذر نص قول سفيان هذا في: الأوسط ٢/٤٠٢، وانظر: اختلاف العلماء للمروزي ص٤٤، المغني ٢/١١١، المعاني البديعة خ ل ب ٤٣. (له) إضافة من ع.