قال: لا بأس٣ به، ولا يعجبني أن يوتر بركعة إلا أن يكون قبلها
١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٩٠، ٩٠، ٩٥، ٩٨، ٩٩ (٣١٩، ٣٢٣، ٣٣٢، ٣٤٧) . وأكثر الأصحاب: يرون أن المصلي يرفع يديه في القنوت إلى صدره ويبسطهما ويجعل بطونهما نحو السماء. وقال ابن مفلح: (قال ابن عقيل: وقال شيخنا: نختار رفع اليدين عند تكبيرة الانحطاط عن هذا الدعاء- أي دعاء القنوت-) . انظر: الفروع ١/٤١٣، المحرر ومعه النكت والفوائد السنية ١/٨٨، الإنصاف ٢/١٧٢، كشاف القناع ١/٤٩٠. ٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ٢٧٠، المغني ٢/١٥٤، المجموع ٣/٤٨٧. ٣ نقل عنه جواز الوتر على الراحلة. عبد الله في مسائله ص٦٩، ٨٩ (٢٤٨، ٣١٨) ، وصالح في مسائله ١/٤٤٤، ٢/٢٥٧ (٤٤٢، ٨٥٩) ، وابن هانئ في مسائله ١/٨٣ (٤١٥) . والمذهب وهو ما عليه الأصحاب: موافق لهذه الرواية، حيث تجوز صلاة الوتر على الراحلة. وروي عن أحمد: لا يصلي الوتر عليها. انظر: الإنصاف ٢/٣، الفروع ١/٤١٠.