قال إسحاق: لا يجبر صاحبه على البيع إلا أن يكون مضاراً،١ وله أن يبيع نصيبه.
[٢٠٣٨-] قلت: قال الثوري: إن٢ باع الرجل٣ رجلاً ثوباً بثوب، أو عرضاً بعرض فتشاكسا،٤ فقال أحدهما: لا أدفع إليك، وقال الآخر مثل ذلك، جعلا بينهما حكماً، يقبض منهما جميعاً،
١ في نسخة ع: "مضارا له". ٢ في نسخة ع: "وإذا". ٣ في نسخة ع: "رجل". ٤ في نسخة ع: "فتشاكيا" وهذه اللفظة محتملة إلا أن الشكوى لا تأتي إلا بعد المشاكسة، فتكون الشكوى من لوازمها، ويكون الصواب ما جاء في الأصل. قال في المصباح ٣٧٨: شَكِسَ شَكْساً وشَكاسَةً، فهو شَكِسٌ مثل شَرِسَ شَراسَةً، فهو شَرِسٌ وزناً ومعنىً. وفي المعجم الوسيط ١/٤٩٠: شكس شكسا وشكاسة: ساء خُلُقُهُ، وعَسُرَ في معاملته، وتشاكسا، أي: تخالفا وتعاسرا وفي التنزيل {فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ} . [سورة الزمر آية ٢٩] .