قال١ إسحاق: الرخصة في ذلك إذا أراد الإمام الإغارة٢ مباح٣.
[٢٧٨٤-] قلت: قال: سألت ابن عباس [رضي الله عنهما] قلت: يخرج علينا البعث٤ فيخرج من أربعة واحد؟ ٥
١ في العمرية بلفظ (فقال) . ٢ في العمرية بلفظ (الغارة) . ٣ نقل الترمذي قول الإمامين أحمد وإسحاق فقال: ورخص بعض أهل العلم في البيات، وقتل النساء منهم والولدان، وهو قول أحمد وإسحاق، ورخصا في البيات. سنن الترمذي ٤/١٣٧. وراجع: عمدة القارئ ١٤/٢٦١. وقد تقدم الكلام عن تبييت العدو في المسألة رقم: (٢٧٥٦) . ٤ البعث هم الجنود الموجهون إلى الغزو، وجمعها بعوث. لسان العرب ٢/١٦٦. ٥ أشار إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق في مصنفه ٥/٢٣١.