[٢٨٩٤-] قال أحمد: أهل القرى لا يضحون حتى يكون أوان انصراف الإمام، أهل القرى والمدائن في هذا قريب.
ما يعجبني قول من يقول: إذا طلع الفجر أو الشمس. ١
[[٢٨٩٥-] قال إسحاق: وأما من ٢ ذبح الشاة فرمى برأسها.]
قال: السنة في ذلك أن تؤكل، قال ذلك علي وابن عباس [رضي الله عنهما] ، وقد أخطأ إن تعمد ذبحها من قبل قفاها، ٣ فأما إذا أسرع الذبح، فاطار رأسها فمباح أكله. ٤
١ سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم: (٢٨٥٤) . ٢ في العمرية بحذف: "من". ٣ انظر: المغني: ٨/٥٧٨، والمحلى: ٧/٤٤١، والمجموع: ٩/٩١. وسبق تحقيق قول الإمام إسحاق في المسألة برقم: (٢٨١٦، ٢٨١٧) . ٤ في العمرية بحذف: "فمباح أكله." روى عبد الرزاق أن علياً قال: الدجاجة إذا انقطع رأسها: ذكاة سريعة إلى آكلها. مصنف عبد الرزاق ٤/٤٩١، كتاب المناسك، باب سنة الذبح برقم ٨٥٩٦. وراجع موسوعة فقه علي رضي الله عنه ص ٢٦٢. وانظر قول الإمام إسحاق فيما إذا قطع رأس الذبيحة من القفا في: المجموع ٩/٩١.