[٢٢٩٠-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى زوج نعال، أو مصراعين١ فقبضهما، فجاء يدعي في أحد الفردين عيباً؟
قال: كل شيء من هذا النحو زوج: يأخذه جميعاً، أو يرده جميعاً، لأنه ضرر يضر بصاحبه، فإن كان فرداً لا يضر به: فلا بأس أن يرده.
قال أحمد: ما أحسنه.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٢٢٩١-] قلت: قال سفيان في رجل باع ثوباً، فمات المشتري قبل أن ينقده شيئاً، فجاء البائع فقال: قد بعت من أبيكم ثوباً، ولم آخذ الثمن، وأقام البينة أنه باعه ثوباً، ولا يدرون ما الثمن؟
قال: أما الثوب فقد باعه ليس له ثوب، وأقر البائع بالبيع [ع-١٥٣/ب] ليس له ثمن إلا أن يقيم البينة على ثمن الثوب، دراهم
١ قال في المصباح ٤٠٠ المصراع في الباب: الشطر، وهما: مصراعان. ٢ سبق تحقيق مثل ذلك عند المسألة (١٨٠١) .