[[٤٤٤-] سئل أحمد عن شاة مذبوحة وقعت في بئر تغير ريح الماء؟]
قال: لا بأس٢ إنما إذا كان من
١ نقل عنه عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر من فوق الثياب. عبد الله في مسائله ١٦ـ١٧ (٥٣) ، وأبو داود في مسائله ص١٣. والمذهب كما أفتى به هنا: أن المماسة تكون من غير حائل، وعليه جماهير الأصحاب. وروي عن أحمد: أنه ينقض إذا مسه بشهوة من وراء حائل. انظر: المبدع ١/١٦٠، الإنصاف ١/٢٠٢. ٢ أشار ابن قدامة إلى هذه الرواية في المغني ١/١٢. والمذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: أن الماء الذي خالطه طاهر فغير أحد أوصافه: لونه أو طعمه أو ريحه، فقد سلبه الطهورية وأصبح الماء طاهراً غير مطهر. وروي عن أحمد: أنه لا يسلبه الطهورية، بل هو باق على طهوريته. اختاره الآجري وابن قدامة والمجد بن تيمية وحفيده شيخ الإسلام وغيرهم. انظر: الروايتين والوجهين ١/٥٩، الفروع ١/١٤، ١٥، الإنصاف ١/٣٢، ٣٣