ماله إن كان له مال] ،١ فإذا أدى كتابته قبل عتق المعتق عتق في ماله، إن كان له مال.٢
قال إسحاق: كما قال.
[٣١٨٦-] قلت: قال قتادة: الرجل يطأ مكاتبته يجلد مائة إلا سوطاً، ويغرم العقر إن كان استكرهها.
وإن٣ لم يكن استكرهها فلا شيء، وعقرها مهر مثلها، وإن كانت٤ طاوعته جلدت أيضاً.٥
١ راجع المسألة (٣١٣٠) ٢ سبق نحو هذه المسألة، برقم (٣١٢٩) . ٣ في العمرية بحذف جملة: "وإن لم يكن استكرهها". ٤ في العمرية سقطت لفظة: "كانت". ٥ عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: يجلد مائة إلا سوطاً، ويغرم عقرها إن كان استكرهها، وإن لم يستكرهها فلا شيء، وعقرها مهر مثلها. قال معمر: وقال قتادة: وإن طاوعته جلدت أيضاً، وإن كان استكرهها فلا جلد عليها. مصنف عبد الرزاق ٨/٤٣٠، كتاب المكاتب، باب: لا يباع المكاتب إلا بالعروض والرجل يطأ مكاتبته والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه، برقم١٥٨٠٧ وانظر قول قتادة في: المغني ٩/٤٥١.