قال إسحاق: كلما كانوا عدولاً جاز، [ع-١٦٤/ب] لأن في أهل كلّ بياعة عدلاً وغير عدل، ولكنّ أبا هريرة [رضي الله عنه] خصّهم لما فيهم من الأيمان الفاجرة. ٢
[[٢٩٥٣-] قلت: قال ٣ سفيان في رجل كتب وصيته فختم عليها، وقال: اشهدوا بما فيها؟]
قال: كان ابن أبي ليلى يعطلها، والقضاة لا يجيزونها. ٤
١ في العمرية سقطت عبارة "ما هو". وقول الإمام أحمد رحمه الله في المسألة: "لا أدري" توقف في المسألة، وتوقّفه عنه بهذا اللفظ إشعار بالإنكار على عمله. مفاتيح الفقه الحنبلي ٢/٣٨. ٢ نقل ابن المنذر رحمه الله قول أبي هريرة رضي الله عنه السابق، ثم قال: وذكر لأحمد حديث أبي هريرة فقال: "لا أدري". قال إسحاق: "إذا كانوا عدولاً جاز، لأن في كل أهل بياعة عدلاً وغير عدل، ولكن أبا هريرة خصهم لما فيهم من الأيمان الفاجرة". الأوسط ٣/١١١. وسبق ذكر الحكم في شهادة الفاسق في المسألة رقم: (٢٩٣٤) . ٣ في العمرية بلفظ "قلت سئل سفيان". ٤ انظر قول سفيان الثوري رحمه الله في اختلاف الفقهاء للطحاوي ص ٢٠٢.