[٣٢٠٥-] قلت: قال الشعبي: إذا ماتت المرأة، وتركت موالي وتركت ولداً، قالوا: الولاء للولد والعقل عليهم، والميراث لهم.٢
قال أحمد: العقل على العصبة، [ع-٧٧/أ] على حديث مولى صفية رضي الله عنها.
قال إسحاق: كما قال.٣
[٣٢٠٦-] قلت: قال سفيان: كل أم ولد ومدبرة ومكاتبة ولدت وأبوهم حر فالولاء لموالي أمهم، لا يجر الأب الولاء، يعني ولا ولده حتى تلد حين تلد وهي حرة، فذاك الذي يجر الأب٤ الولاء.٥
١ هذه المسألة في العمرية ص١٥٠. ٢ روى عبد الرزاق عن الشعبي قال: "إذا ماتت المرأة، وتركت موالي، فالميراث لولدها، والعقل عليهم، قال: وكان ابن أبي ليلى يقضي به". مصنف عبد الرزاق ٩/٣٥، كتاب الولاء، باب ميراث المرأة والعبد يبتاع نفسه، برقم١٦٢٥٦ ٣ سبق توثيق قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله، وذكر حديث مولى صفية في المسألة (٣١٩٩) . ٤ في العمرية سقطت: "الأب". ٥ انظر المغني ٦/٣٦١.