[[٣٢٤٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقر بدين لرجل, وعليه دين لقوم ببينة وهو مفلس؟]
قال: جائز إلا أن يكون القاضي فلسه, وأظهر على ماله٣.
[ع-٧٨/ب] قال أحمد: جيد, ويجوز إقراره إذا فلسه القاضي,
١ هل يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة أو لا يمنع؟ للإمام أحمد رحمه الله فيه روايتان: إحداهما: لا يمنع, بل تنتقل. وهو الصحيح من المذهب. والثانية: لا تنتقل, نقلها ابن منصور, وصححه الناظم, ونصره في الانتصار. [] انظر: الإنصاف ٥/٣٠٨-٣٠٩, والمغني ٤/٤٨٣- ٤٨٤. وراجع: الجامع لأحكام القرآن ٥/٦١. ٢ سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (٣٢٢٣) . ٣ نقل ابن المنذر قول سفيان الثوري رحمه الله فقال: قال الثوري: إذا أفلس وظهر على ماله فلا يجوز إقراره. الإشراف ٣/٢٣.