[٣٢٢٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل يستدين ويتجر. فقال ابن له في حياة أبيه: اشهدوا أن [كل] ما كان على أبي، أنا١ له ضامن؟
قال: ليس بشيء حتى يسمي المال، ويسمي الرجال، ولكل رجل ماله.
قال أحمد: ليس هذا بشيء، هو ضامن.
قلت: سئل: فإن قال بعد وفاة أبيه: اشهدوا أن كل ما على أبي، فأنا له ضامن وهو علي.٢
قال: ليس بشيء حتى يسمي المال، ويسمي الرجال، لكل رجل ماله، قال سفيان: هذا مجمع عليه عندنا.
قال أحمد: هو عليه، يعني [على] الابن.
قال إسحاق: كما قال٣ أحمد في الأمرين جميعاً، [ظ-١٠٤/أ] بعد أن يثبت الدين على الأب قبل أن يتكلم ابنه بالضمان، أو يقر الابن بذلك أو يصدق المدعي، وكذلك بعد الوفاة هو
١ في الظاهرية بلفظ "أنه". ٢ في العمرية سقطت جملة "وهو علي". ٣ سبق توثيق قول سفيان الثوري -رحمه الله- بأنه لا يصح ضمان المجهول، وقول أحمد وإسحاق رحمهما الله بصحة ضمان المجهول في المسألة رقم (٣٢١٨) .