قال أحمد: ليس في حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم تسمية المكان، يوفيه السلم٢ حيث دفع إليه المال.٣
قال إسحاق: كما قال أحمد واحد.
[٢٠٥٠-] قلت: قال سفيان: رجل سلف في طعام إلى أجل يوفيه بمكة فلقيه بغير مكة، فقال: خذ مني طعامك، وأنا أوفيك كراك إلى مكة؟
قال: هذا لا خير فيه، أن يأخذ طعاماً، ودراهم.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٠٥١-] قلت: سئل عن رجل اشترى من رجل طعاماً، بجدة يداً بيد، فلقيه بمكة، فقال: أحمل طعامي، وأوفيك كراك من جدة إلى
١ أخرج عبد الرزاق في مصنفه قال: قال الثوري: إذا سلفت سلفاً، فَبَيِّنْهُ إلى أجل معلوم، وفي مكان معلوم، فإن سميت الأجل، ولم تسم المكان فهو مردود حتّى تسمى حيث يوفيك الطعام. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم ٨/٧. ٢ في نسخة ع: "المسلم". ٣ لقد تقدم الكلام على ذلك عند المسألة رقم (١٩٧٧) .