قال إسحاق: إن استطاع مستلقياً٤ يومئ إيماءً برأسه، فإن لم يقدر أومأ بحاجبيه٥، فإن لم يقدر الإيماء بحاجبه، فإنه
١ روى أحمد في المسند عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين..". المسند ١/٣٥٤. ورواه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة ١/٢٧٨، وما بعدها (١٤٩) . وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في المواقيت ١/٢٧٤ـ٢٧٨ (٣٩٣) ، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد ١/١٦٨ (٣٢٥) ، والحاكم في المستدرك ١/١٩٣. وقال ابن عبد البر: (تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا تكلم لا وجه له، ورواته كلهم مشهورون بالعلم..) . انظر التعليق المغني ١/٢٥٩. ٢ في الأصل (أن) ولا يستقيم الكلام معها. ٣ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٤١٩) . ٤ مستلقياً: الاستلقاء التمدد على القفا، وكل شيء فيه كالانبطاح استلقاء. انظر: القاموس المحيط ٤/٣٨٦، لسان العرب ١٥/٢٥٦. ٥ حاجبيه: تثنية حاجب، وهو أحد العظيمين اللذين فوق العينين بلحمهما وشعرهما، وقيل الحاجب: الشعر النابت على العظم؛ سمي بذلك لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس. انظر: لسان العرب ١/٢٩٨، ٢٩٩.