قال إسحاق: كما قال، عند الضرورة والذي يستحب لها ثلاثة أثواب.
[[١٥٢-] قلت: قوم خرجوا من البحر عراة كيف يصلون؟]
قال: يصلون قعوداً أعجب إليّ. يصلون جماعة إمامهم وسطهم١.
قال إسحاق: قياماً؛ لأنهم يطيقون ذلك، ويستر كل واحد منهم بيده على فرجه من غير أن يمس الفرج، يومؤن إيماء٢.
١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص ٦٣ (٢٢٦) ، وابن هانئ في مسائله ١/٨٤، ٨٥ (٤٢٣) . والمذهب: أن من عدم السترة صلى جالساً أو قائماً، والجلوس أولى، وعليه أكثر الأصحاب كما في هذه الرواية. وقيل: تجب الصلاة جالساً والحالة هذه، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب، فإنه قال: لا يصلون قياماً إذا ركعوا وسجدوا بدت عوراتهم. وروي عن الإمام أحمد: أنه يجب أن يصلي قائماً، اختارها الآجري وغيره. وظاهر كلام الأصحاب: أنه يجب أن يصلي العراة جماعة. والصحيح من المذهب: أن إمام العراة يجب أن يقف بينهم، وقيل: يجوز أن يؤمهم متقدماً عليهم. انظر: الإنصاف ١/٤٦٤، ٤٦٥، ٤٦٧، الروايتين والوجهين ١/١٣٧، المغني ١/٥٩٢، ٥٩٣، ٥٩٦، ٥٩٧، الفروع ١/٢٤٢. ٢ نقل ابن المنذر عن إسحاق: أن العراة يصلون ايماء وهم قيام. الإشراف خ ل أ ٥٦.