قال: هذه لم يجب عليها حج. ثم قال: أما الثلث فيحج بها من حيث بلغ.
[[٣٤٢٢-] قلت لأحمد: المرأة تكشف عن رأسها في بيتها؟]
قال: نعم.
[[٣٤٢٣-*] قلت: وإن كانت في صحن الدار؟]
قال: نعم.
[٣٤٢٤-] قلت: متى يُترك حديث الرجل؟
قال: إذا كان الغالب عليه الخطأ.
[٣٤٢٥-*] قلت: الكذب من قليل أو كثير؟
١ الخُرْثِيُّ - بضم الخاء -: أثاث البيت ومتاعه. النهاية: ٢/١٩. ٢ الزيادة من (ظ) . [٣٤٢٢، ٣٤٢٣-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام النساء: ٣٤، ونقل نحوها عن جعفر ابن محمد النسائي. [٣٤٢٤، ٣٤٢٥-*] نقل هذه المسألة القاضي أبو يعلى في الروايتين: ٣/٨٢، وفي العدة: ٣/٩٢٧، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ١٧٥، وأبو الخطاب في التمهيد: ٣/١١٠، وابن رجب في شرح العلل: ٩٥ مقتصراً على المسألة الأولى. وروى ما يوافق المسألة الثانية علي بن سعيد كما في المصادر السابقة إلا شرح العلل. وعبيد الله بن أحمد الحلبيّ كما في الكفاية للخطيب: ١٩٠، والعدة: ٣/٩٢٨، والمسودة: ٢٣٦، وروى معنى المسألتين: الحسين بن منصور السلمي كما في شرح العلل: ٩٣.