[٣٣٥٠-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: ١/١٢٧، والقاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: ١٩٥، وابن القيم في أحكام أهل الذمة: ١/١٧٧، والجراعي في تحفة الراكع والساجد: ١١٢، وأشار إليها أبو يعلى في الروايتين: ٢/٣٨٦. ١ في (ظ) (والنصراني) . ٢ إذا أطلق الحرم فالمراد به مكة. وهذا - أي منعهم من دخول حرم مكة - رواية واحدة، كما قال القاضي أبو يعلى في الروايتين: ٢/٣٨٦. وقال في الإنصاف: ١٠/٤٦٦: هذا المذهب, نص عليه مطلقاً، وعليه الأصحاب ... وقيل: لهم دخوله ... ووجّه في الفروع احتمالاً بالمنع في المسجد الحرام لا الحرم. ا.هـ وانظر: المغني: ١٣/٢٤٥، والفروع: ٦/٢٧٦. ٣ هذه المسألة مستدركة من: (ظ)