قال: يبدأ بالمكتوبة، فعله ابن عمر٣ (رضي الله عنهما) ٤.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٦٧-] قلت: إذا وجد الإمام راكعاً كم يكبر؟
قال: يكبر واحدة يريد بها الافتتاح٥.
١ روى ابن أبي شيبة بسنده عن معاوية بن قرة قال: كان حذيفة إذا فاتته الصلاة في مسجد قومه يعلق نعليه ويتبع المساجد حتى يصليها في جماعة. المصنف ٢/٢٠٥، وانظر: عمدة القاري ٤/٣٣٥. (رضي الله عنه) إضافة من ع. ٣ روى عبد الرزاق بسنده عن نافع قال: كان ابن عمر إذا انتهى إلى المسجد وقد صلى فيه بدأ بالفريضة. المصنف ٢/٢٩٥. وروى في مصنفه عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أنه قال: اقض ما عليك واجباً خيراً لك، ابدأ بالمكتوبة. المصنف ٢/٢٩٥. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/٣٢٠. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: إذا أتيت المسجد فوجدتهم قد صلوا فلا تصل إلا المكتوبة. المصنف ٢/٢٩٥. (رضي الله عنهما) إضافة من ع. ٥ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (١٨٨) .