قال إسحاق: كما قال، فإن كان خارجاً من المصر بعد أن يسمع النداء١.
[[٥١٤-] قلت: لا جمعة ولا تشريق٢ إلا في مصر جامع؟]
قال: هذا لا شيء٣.
قال إسحاق: القرى إذا كانوا أربعين فإنه يسعها أن يقال هذا مصر جامع٤.
١ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٣٧٦، الأوسط خ ل أ ١٨٣، المجموع ٤/٣٥٦، المحلى ٥/٨٢، شرح السنة ٤/٢٢٢، المغني ٢/٣٦٠، الجامع لأحكام القرآن ١٨/١٠٤. ٢ تشريق: صلاة العيد، أخذاً من شروق الشمس؛ لأن ذلك وقتها. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/٤٦٤، تاج العروس ٦/٣٩٣. ٣ قال ابن قدامة: (ولا يشترط للجمعة المصر) . المغني ٢/٣٣١. وتقدم أنه إذا استوطن أربعون رجلاً قرية وجبت عليهم الجمعة. راجع مسألة (٥١٢) . ٤ انظر قول إسحاق: (أنه لا يشترط لإقامة الجمعة المصر) في الأوسط خ ل ب ١٨١، المجموع ٤/٣٧٤، شرح السنة ٤/٢١٩.