[١١٢٨-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة ولها ابن من غيره فيموت ابنها، إن جاءت بالولد دون ستة أشهر [من يوم مات ابنها ورّثناه، وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر] ٢ لم نورّثه إلا ببينة.
قال أحمد: يكف عن امرأته، فإن لم يكف فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر فلا أدري هو أخوه أم لا٣؟
قال إسحاق: إذا كان لستة أشهر فهو كما قال سفيان٤.
١ سبق أن أكثر مدة الحمل أربع سنين عند الإمام إسحاق، كالمشهور من مذهب الإمام أحمد, انظر: المسألة رقم: (٩٣٢) . ٢ ما بين المعقوفين أثبته من ع لأنه به يكمل الكلام. وقد نقل عبارة الإمام سفيان هذه ابن المنذر في الإشراف: ٤/٣٢٣. ٣ انظر: عن نص هذه المسألة والتصريح بأنها رواية الكوسج: القواعد الفقهية لابن رجب: [١٧٩-١٨٠. ] قال ابن رجب إثر ذلك: "وظاهر هذا أنه إن كف عن الوطء ورث الولد، وإن لم يكف: فإن جاءت بالولد بعد الوطء لدون ستة أشهر ورث أيضاً وكان كمن لم يطأ، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً فظاهر كلام أحمد الذي ذكرناه أنه لا يرث". ٤ للعلم بوجوده حال الموت, لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر. وانظر عن قول إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣٢٣.