١ قال في المقنع: إذا كاتب عبيداً له، كتابة واحدة، بعوض واحد صح، ويقسط العوض بينهم على قدر قيمتهم، [] [] ويكون كل واحد منهم مكاتباً بقدرحصته، يعتق بأدائها، ويعجز بالعجز عنها وحده. المقنع ٢/٩٩٤-٥١٣ قال المرداوي: وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وقال أبو بكر: العوض بينهم على عددهم، ولا يعتق واحد منهم حتى يؤدي جميع الكتابة. الإنصاف ٧/٤٨٠، وراجع: القواعد لابن رجب ٢٥٣، كشاف القناع ٤/٥٦٢، المغني ٩/٥١٧، والكافي ٢/٦١٧ ٢ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الإشراف ٣/٦٩، والمغني ٩/٥١٦، وحاشية المقنع ص ٥١٢.