قال إسحاق: كما قال إلا في توقيت العشر، لأن عمر [رضي الله عنه] أجازه وهو ابن اثنتي عشرة.١
[[٣٠٦٠-] قلت: رجل أوصى أن يحج عنه ولم يكن حج، من أي المال٢ يكون؟]
قال:[يكون] من جميع المال، وإن لم يكن أوصى فأعجب للورثة٣ أن يحجوا عنه مثل الزكاة، إذا لم يكن أداها، قلت: فإن لم يزكوا عنه؟ قال: أعجب إليّ أن يزكوا.٤
١ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: قال إسحاق: ملك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والمصاب يخنق أحياناً، والسفيه، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوقعون. الأوسط ٣/١٧٤. ٢ في الظاهرية بلفظ "مال "بحذف الألف واللام. ٣ في الظاهرية بلفظ "إلى الورثة". ٤ نقل أبو داود نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: سمعت أحمد يقول: ترى الحج والزكاة من جميع المال؟ وقال أيضاً: سمعت أحمد قال: إذا مات ولم يوصِ بحج، ولم يحج عنه إذا كان وجب عليه من جميع المال. مسائل أبي داود ص٢١٤. ونقل ابن هانئ نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد في مسائله ٢/٤١، برقم ١٣٥١. [] قال ابن قدامة: وتخرج الواجبات من رأس المال، أوصى بها، أو لم يوصِ. المقنع ٢/٣٦٥-٣٦٦. وعلق المرداوي على قول ابن قدامة السابق بقوله: على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. الإنصاف ٧/٢١٨، وراجع: المغني ٦/١٢٩، والكافي ٢/٤٨٤، والإقناع ٣/٥٦، وكشاف القناع ٤/٣٥١.