١ المغني ٣/٢٦٨. ٢ في وجوب الجزاء فيه، لأن أصله وحشي والعبرة بالأصل لا بالحال. انظر: المغني ٣/٥٣٣، الإنصاف ٣/٤٨٤، المبدع ٣/١٩٥، الإشراف ق ١١١ب. والواجب فيه شاة، فقد حكم بعض الصحابة بذلك، منهم ابن عباس، وعمر، وابن عمر، وعثمان رضي الله عنهم. المغني والشرح الكبير ٣/٥٣٢، المبدع ٣/١٩٥، مسند الإمام الشافعي ١٣٥. وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يضمن أهليه. انظر: معونة أولي النهى ٤/١٠١. ٣ الإشراف ق ١١١ب. ٤ فيلزم من ملكه في الحل رفع يده عنه وإرساله، فإن تلف في يده أو أتلفه، فعليه ضمانه. [] المغني ٣/٣٥٩، الإنصاف ٣/٤٨١-٤٨٢، الكافي ١/٤٢٤.