قال: إذا أراد اليمين فكفارة (يمين) ١ إلا [أن ينذر] ٢ أن ينحره فعليه كبش، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما.٣
قال إسحاق: كما قال، لما استعمل ها هنا النية.
[[١٥٧١-] قلت: من قال: إن فعلت كذا وكذا فأنا يومئذ محرم (أو قال فأنا محرم) ٤ بحجة؟]
قال:(إذا) ٥ أراد اليمين فكفارة يمين.
١ في ظ "اليمين". ٢ ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن الكلام لا يستقيم إلا بها. ٣ لو نذر ذبح ابنه أو نفسه أو أجنبي، ففي ذلك روايتان عن الإمام أحمد مرويتان عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً: إحداهما: هذه، بأنه يلزمه ذبح كبش، فقد روى البيهقي في السنن ١٠/٧٣ في كتاب الإيمان، باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه، عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: في رجل نذر أن يذبح ابنه قال: يذبح كبشاً. والثانية: أن عليه كفارة يمين، وهو المذهب، لأنه نذر معصية فيوجب الكفارة. وفي السنن الكبرى أيضاً ١٠/٧٢ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لامرأة نذرت أن تذبح ابنها: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك. [] انظر عن المسألة أيضاً: المغني ١١/٢١٥-٢١٧، ٢٣٥، الإنصاف ١١/١٢٥-١٢٦، كشاف القناع ٦/٢٧٦، الفروع ٦/٤٠٣. ٤ في ظ "أو أنا محرم"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع. ٥ في ع "إن".