قال إسحاق: كما قال، [ع-١٠٢/ب] ويعني في جنين الأمة عشر ثمن أمّه. ٢
[٢٤٥٥-] قلت: إذا كسرت الذراع أو الساق؟
١ قال الخرقي: وإن كان الجنين مملوكاً، ففيه عُشْر قيمة أمّه، سواء كان الجنين ذكراً، أو أنثى. وقال ابن قدامة: وجملة ذلك: أنّه إذا كان جنين الأمة مملوكاً فسقط من الضربة ميّتاً، ففيه عُشْر قيمة أمّه. هذا قول الحسن، وقتادة، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر، وبنحوه قال النخعي والزهري. مختصر الخرقي ص ١٨١، المغني ٧/٨٠٧، والمحرّر ٢/١٤٧، الفروع ٦/٢٠، والمبدع ٧/٣٥٩. قال المرداوي معلّقاً: هذا المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله، وعليه الأصحاب. الإنصاف ١٠/٧١. ٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٣٦، ٥٣٣، ٥١٩، ٥٢٥، وابن حزم في المحلّى ١١/٣٤، وابن قدامة في المغني ٧/٨١١، ٧٩٩، ٨٠٤، ٨٠٧.