قال: أرجو أن لا يجب عليه القطع، إلا أن يكون على المتاع أحد قاعد ١ مثل ما صنع بصفوان [رضي الله
١ قال ابن قدامة: وإذا سرق من الحمَّام، ولا حافظ فيه، فلا قطع عليه في قول عامتهم، وإن كان ثم حافظ فقال أحمد: ليس على سارق الحمام قطع. وقال في رواية ابن منصور: لا يقطع سارق الحمام، إلا أن يكون على المتاع قاعد مثل ما صنع بصفوان. المغني ٨/٢٥١، والشرح الكبير ١٠/٢٦٦، وذكر ابن المنذر رواية ابن منصور بالنص في الأوسط، كتاب الحدود ١/١٥٣، وكذا انظر: الكافي ٤/١٨٤، والمحرر ٢/١٥٨، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٤، والمبدع ٩/١٢٨، وكشاف القناع ٦/١٣٨. وقال المرداوي تعليقاً: فيقطع من سرق منه مع وجود الحافظ، وهذا المذهب. الإنصاف ١٠/٢٧٢