[٥٦٤ -] قال: قلت: جاء رجل إلى عمر -رضي الله عنه - فقال: إن أرض كذا وكذا يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم. فقال: لا سبيل إليهم، إنما صولحوا صلحاً٢.
قال: هؤلاء قد ملكوا، أليس عليهم إلا ما صالحوا عليه٣؟
قال إسحاق: كما قال سواء٤.
١لأن ما فتح من الأرضين عنوة، ولم يقسم، يكون ملكًا عامًا للمسلمين فلا يسقط الخراج عنه لإسلام من هو تحت يده. انظر: الموطأ ص ٣١٢. ٢هذا الأثر عن عمر -رضي الله تعالى عنه- أخرجه: يحيى بن آدم في كتابه الخراج ص ٥١، وعبد الرزاق في المصنف ٦/١٠١-١٠٢، وأبو عبيد في الأموال ص ١٩٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/١٤٢ من طريق يحيى بن آدم، وهو جزء من الأثر السابق. ٣انظر: الفروع ٢/٤٤٢، والإنصاف ٣/١١٦، والمبدع ٢/٣٥١. ٤ما فتح صلحًا نوعان: نوع: يقع الصلح فيه على أن الأرض للمسلمين، ويقرون فيها بخراج يضرب عليهم، فهذه أرض خراجية. ونوع: يقع الصلح فيه على أن الأرض لهم، ويضرب عليهم فيها الخراج. فهذه أرض عشرية، يسقط خراجها عن من أسلم، بخلاف النوع الأول. انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٦٤.