[٣١٨١-] قلت: رجل وامرأة ورثا مكاتباً، فأدى إليهما، لمن ولاؤه؟
قال: ما أدى من الكتابة١ فبينهما، ثم الولاء لأخيها [دونها ٢.
قال إسحاق: كما قال] ٣.
[٣١٨٢-] قلت: قوم٤ ورثوا مكاتباً رجالاً ونساءً، فمات المكاتب وقد
١ في العمرية بلفظ "فهي بينهما". ٢ انظر كيفية تقسيم مال الكتابة إذا مات السيد في التعليق على المسألة السابقة (٣١٨٠) . وقد أشار ابن قدامه إلى هذه الرواية فقال: إذا أدى مال الكتابة وعتق. فقال الخرقي: يكون ولاؤه لمكاتبه يختص به عصباته دون أصحاب الفروض، وهذا قول أكثر الفقهاء، وهو اختيار أبي بكر، ونقله إسحاق بن منصور عن أحمد رحمه الله وإسحاق. المغني ٩/٤٣٤، وراجع: الكافي ٢/٥٦٧، والفروع ٥/٦٦، والإنصاف ٧/٣٨٥. ٣ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الأوسط ٣/١٤٧، والمبدع ٦/٢٧٨. ٤ في الظاهرية"قوما".