[[١٧٥٤-] قلت: قيل له يعني سفيان يطعم أهل الكتاب من كفارة اليمين؟]
قال: المسلم أحب إلي.١
قال الإمام أحمد:(لا يجزيه) ٢ أن يطعم أهل الذمة كل شيء من الواجب، لا يطعم أهل الذمة كفارة اليمين، والظهار وكل شيء من الكفارات.٣
قال إسحاق: كما قال [أحمد] ٤ وأجاد.
[١٧٥٥-] قلت: قال: قيل له-يعني سفيان-: ما ترى في رجل قال (إذا) ٥ ملكت عشرة (دراهم فهي) ٦ على المساكين فملكها فأصاب فيها؟
قال: أحب إلي أن يتنزه عنها.
١ قال ابن قدامة في المغني ١١/٢٥٢: "وقال الثوري: يعطيهم إن لم يجد غيرهم". ٢ في ع "لا يجوز له". ٣ لأنهم كفار فلم يجز إعطاؤهم كما في أهل الحرب، قاله في المغني، ولم يذكر خلافاً في المذهب. المغني ١١/٢٥٢. ٤ ساقطة من ع والأَوْلى إثباتها كما في ظ لأن في ذلك نصاً بأن قول إسحاق كقول أحمد لئلا يلتبس بقول سفيان، وانظر عن قول إسحاق المغني ١١/٢٥٢. ٥ في ع "إن". ٦ في ع "درهم فهو" والأنسب للسياق ما أثبته من ظ