[٢٠٢١-] قلت: حديث شريح في شاة، باعها أحدهما صاحبه بعشرين درهماً، وهو شريكه فيها، فباعها المشتري بواحدٍ وعشرين درهماً، فذهب بها الذي اشتراها وبالدرهم، فقال للذي باع: أردت رباً، فلم يربو لك، إنما كان شريكك في درهم واحد.١
قال أحمد: كان شريح يقول: إذا نقد أحد الشريكين، ولم ينقد الآخر، فكانت وضيعة، لحقت الوضيعة صاحب النقد، وليس على الآخر شيء.٢
١ هذه المسألة رواها عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الرجل يبيع على السلعة ويشترك فيها ٨/٢٦٠. ٢ ورد في نسخة ع زيادة بعد كلمة "شيء" وهي "فإن كان ربح فبينهما".