[[٢٠٠٤-] قلت: قال الثوري: كل بيع اشتراه قوم جماعة، فلا يبيعوا بعضه مرابحة.]
قال:١ كذلك أقول، إلا أن يبين، يقول:٢ اشتريناه جماعة، ثم اقتسمناه.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٠٠٥-] قلت: قال الثوري: إذا اشتريا متاعاً، ثم تقاوماه، فأخذ كل واحد منهما بعضه، فليس له أن يبيعه، مرابحة لأنه قد اشترى معه غيره.٣
قال أحمد: لا يبيعه مرابحة، قال إسحاق: بلى يبيعه مرابحة بعد أن يبين أنا اشتريناه، ثم قومناه.
[٢٠٠٦-] قلت: قال الثوري: إذا رهن ثوبين بعشرة٤، فجاء بخمسة وقال: أعطني نصف الرهن، فلا يدفع إليه حتى يستوفي حقه،
١ في نسخة ع: "قال أحمد". ٢ في نسخة ع: "بقوله". ٣ هذه المسألة رواها عبد الرزاق في مصنف كتاب البيوع: باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة ٨/٢٣١. ٤ في نسخة ع: "بعشرة دراهم".