١ في العمرية: هذه المسألة مقدمة على المسألتين السابقتين. ٢ قال الخرقي: ومن ترك التسمية على صيد عامداً أو ساهياً لم يؤكل، وإن ترك التسمية على الذبيحة عامداً لم تؤكل، وإن تركها ساهياً أُكلت ... ثمّ قال: والمسلم والكتابيّ في كل ما وصفت سواء. مختصر الخرقي ص٢٠٩، وراجع: المغني ٨/٥٦٥، والكافي ١/٤٧٩، والمبدع ٩/٢٢٤، والإنصاف ١٠/٤٠١، وأحكام أهل الذمّة ١/٢٤٩ والعدة ص٤٥٨.