[٣٢١٣-] قلت: إذا طلب ديناً على أبيه يحلف على علمه: أو البتة؟
قال: يحلف على علمه.١
قال إسحاق: كما قال.٢
[٣٢١٤-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.
١ قال في المقنع: وإن حلف على النفي، حلف على نفي علمه. المقنع ٣/٧٢٣. وقال المرداوي: يعني: إذا حلف على نفي فعل غيره، أو نفي دعوى على ذلك الغير: أما الأولى: فلا خلاف أنه يحلف على نفي العلم. وأما الثانية: فالصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم، أنه يحلف فيها أيضاً على نفي العلم. ومثال نفي الدعوى على الغير: إذا ادعى عليه أنه ادعى على أبيه أيضاً فأقر له بشيء، فأنكر الدعوى ونحو ذلك، فإن يمينه على النفي على المذهب. الإنصاف ١٢/١١٨، وراجع: الكافي ٤/٥١٧، والمغني ٩/٢٣٠. ٢ في العمرية جاءت هذه المسألة بعد المسألة الآتية.