قال: يقرأ فاتحة الكتاب ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للمؤمنين ثم يدعو للميت١.
قال إسحاق: كما قال. إلا أن في الرابعة يقف قدر التشهد يستغفر أو يتشهد كل قد فعل٢.
[[٨٢١-] قلت: هل يوجه الميت إلى القبلة؟]
قال: نعم٣ لِمَ لا يوجه؟!
قال إسحاق: كما قال٤.
[٨٢٢-] قلت: وهل [يصلى٥] على الشهيد؟
١ انظر الأوسط ٥/٤٣٨، مسائل أحمد رواية أبي داود صـ١٥٣، مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله صـ١٣٨ برقم ٥١٣، المجموع ٥/٢٤٢. ٢ لم أقف عليه. ٣ انظر مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٣٨، الأوسط ٥/٣٢١، الإنصاف ٢/٤٦٥، قال المرداوي: " وهذا مما لا نزاع فيه لكن أكثر النصوص عن الإمام أحمد على أن يجعل على جنبه الأيمن وهو الصحيح من المذهب "، الإنصاف ٢/٤٦٥. ٤ الأوسط ٥/٣٢١. ٥ في المخطوط [يصلا] .