قال أحمد: كل شيء وجب عليه وهو مسلم فهو عليه، لا بد له من أن يأتي به.١
قال إسحاق: كما [ع-٩٦/أ] قال أحمد، لأن ارتداده لا يخفف عنه فرضاً كان لزمه في إسلامه.
[[١٦٨٥-] قلت: قال سفيان: (إذا) ٢ لمس من شهوة فعليه دم.٣]
قال أحمد: جيد.٤
قال إسحاق: كما قال.
[١٦٨٦-] قلت: قال سفيان في رجل قارن (قدم مكة) ٥ فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم جامع قبل أن يأتي منى، عليه
١ المرجع السابق. ٢ في ظ "إذا لم " بزيادة "لم"، والسياق يقتضي حذفها كما في ع. ٣ هذا إذا لم ينزل. المغني ٣/٣٢٧. ٤ هذا إذا لم ينزل أيضاً، أما إذا أنزل فعليه بدنة. وقد سبق تفصيل ذلك في المسألة (١٥٠٥) ، (١٥٨٥) . ٥ في ظ "مدين"، والصواب ما أثبته من ع، لأن الكلام لا يستقيم إلا به.