هؤلاء١ [ظ-٥٠/ب](حيث) ٢ (ميزوا٣ بينهما) إذا قال٤: "حجوا عني" صرف في الحج كما (قال) ٥، وإذا قال:"حجة" فللورثة٦.
[١٧٠٨-] قلت:٧ قال سفيان: إذا حج رجل عن رجل ثم أقام بعد النفر،
١ في قول الإمام إسحاق رحمه الله تعالى: "أخطأ هؤلاء" نظر، وما ذهب إليه الإمام أحمد مسلك قوي، فإنه إذا حدد الموصي بأنه يريد بالمبلغ حجة كفى في نفاذ وصيته حجة واحدة، بخلاف ما إذا قال: "حجوا عني" فأطلق، فإنه يحتمل أنه أراد استغراق المبلغ جميعه للحج. والله أعلم. ٢ في ع "حين". ٣ في ع "بأن قالوا". ٤ أي الميت. ٥ في ع "قلنا"، والسياق يقتضي ما أثبته من ظ. ٦ هذا عين ما أجاب به الإمام أحمد في مسألة (١٦٦٧) . ٧ في ظ بزيادة "لأحمد".