قال إسحاق: كما قال، لأنه لا بد من أن يكون واقفاً وقد عقل، قلّ الوقوف أم كثر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"الحج عرفة".١
[[١٧٠٣-] قلت:٢ امرأة (أرادها) ٣ زوجها، فلبت بحج (أو عمرة) ؟ ٤]
قال أحمد: وجب عليها [ع-٩٧/أ] ما لبت به.٥
قال إسحاق: لا، بل هي بمنزلة المحصر، لأنها عصت الزوج لما قال [عطاء٦] نحو ذلك، (قال) :٧ إن قال لامرأته: إن حججت العام فأنت طالق ثلاثاً وهما محرمان، أنها بمنزلة المحصر: تهل بالعمرة وعليها الحج من قابل،
١ سبق تخريجه في المسألة (١٤٣١) . ٢ في ظ بزيادة "لأحمد". ٣ في ظ "أرادت"، والموافق للسياق ما أثبته من ع، والمعنى أنها أحرمت وزوجها يريدها، وغير آذن لها بالإحرام. ٤ في ع "وعمرة"، والأولى ما أثبته من ظ، لشموله الإحرام بالحج أو بالعمرة أو بهما. ٥ سبق في المسألة (١٥٦٧) بيان حج المرأة بدون إذن زوجها مفصلاً. ٦ بياض في ظ، وأثبته من ع. ٧ في ع "قلت"، والموافق للسياق ما أثبته من ظ، والقائل هو عطاء.