[١٠٥٠-] قلت: اليهودية أو٣ النصرانية تكون تحت اليهودي والنصراني فتسلم قبل أن يدخل بها؟
قال: لا صداق لها٤.
١ انظر: عن قول الإمام إسحاق: جامع الترمذي: ٣/٣١٨, والإشراف: ٤/٣٥, والأوسط، لوحة رقم: ١٩٠. ٢ هذه المسائل تنتهي بالربع الأول من اللوحة رقم: ١٠٢، ثم يختلف الترتيب ويبدأ من نصف اللوحة رقم: ١٠٣. ٣ في ع "و" بدل "أو". ٤ لأن الفرقة من قبلها وفي المسألة ثلاث روايات عن الإمام أحمد: إحداها: هذه كما في الإنصاف ٨/٢١١, وقال عنها المرداوي هذا المذهب نص عليه الأصحاب وقطع به ابن قدامة. والثانية: أن لها نصف المهر, لأن الفرقة جاءت من قبله بتأخره عن الإسلام. والثالثة: التوقف وهي رواية الأثرم.